للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما جهل متلفه، ضمنتاه على السواء (١) .


(١) أي وكذا ما جهل متلفه من الطائفتين، ضمنتاه على السواء، وإن علم كون متلفه من طائفة بعينها وجعل عينه، ضمنته وحدها، بخلاف مقتول في زحام جامع أوطواف لأنه ليس فيهما تعد.
وأما الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام، فقال شيخ الإسلام: أجمعوا على ان كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة، من شرائع الإسلام يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>