للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الجمعة (١)

سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير (٢) .


(١) بتثليث الميم، والأفصح الضم، وهو الأصل، وأتبعها السفر لمناسبة تنصيف صلاة كل منهما قال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة، وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: {فَاسْعَوْا} والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها، وقال عليه الصلاة والسلام،: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» ، «وقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» ، وقال: «هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له» ، وحكى إجماع المسلمين على أنها فرض عين جماعة من أهل العلم، وقال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب اهـ بل صلاة الجمعة من أوكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهو أعظم من كل مجمعون يجتمعه فيه، سوى مجمع عرفة وأفرضه، وخص بأكثر من أربعين خاصة لا توجد في غيره، من الاجتماع والعدد، والاستيطان، والجهر بالقراءة، وغير ذلك.
(٢) أو من اجتماع الناس لها، أو لأن آدم جمع خلقه، فيها، قال الحافظ: هو أصحها، ويليه ما قبله اهـ أو لأنه جمع مع حواء فيها، أو لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات، أو لما جمع فيه من الخير، وقيل غير ذلك، مشتقة من الجمع، وكونها من الاجتماع أضيف إليها اليوم والصلاة، ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف، وفي المسند مرفوعا، لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال «لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم» ، قيل: أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي وجمع الجمعة جمعات، وجمع، واسمه القديم يوم العروبة، لأن العرب كانت تعظمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>