للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن) ماله ستة أشهر كما يأتي (١) (وثني سواه) أي سوى الضأن، من إبل، وبقر، ومعز (٢) (فالإبل) أي السن المعتبر لإجزاء إبل (خمس) سنين (٣) (والبقر سنتان (٤) والمعز سنة (٥) والضأن نصفها) أي نصف سنة (٦) لحديث «الجذع من الضأن أضحية» رواه ابن ماجه (٧) .


(١) أي قريبا، وقال الجوهري وغيره: الجذع من الضأن، هو ماله ستة أشهر، وقال الوزير: اتفقوا أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع، وهو ماله ستة أشهر، وقد دخل في السابع، ويعرف بنوم الصوف على ظهره، قاله الخرقي عن أبيه عن أهل البادية.
(٢) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذبحون لهما، قال الوزير: اتفقوا أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق، من المعز، والإبل، والبقر، وذكره كما صرحوا به فيما يأتي.
(٣) ودخل في السادسة، قال الأصمعي والجوهري وغيرهما: سمي بذلك لأنه حينئذ يلقى ثنيته.
(٤) قاله الجوهري أيضا وغيره.
(٥) وهو كذلك عند أهل اللغة وغيرهم، وقد سبق في الزكاة.
(٦) قال الوزير: اتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس، بهذه الأسنان، فما زاد فإن أضحيته مجزئة صحيحة، وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان، من كل جنس منها، لم تجزئه أضحية.
(٧) وللترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة، «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» وله عن هلال نحوه، وكذا لأبي داود عن مجاشع، والنسائي عن عقبة
وما رواه مسلم عن جابر مرفوعا «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» فعلى الاستحباب عند أهل العلم بالأخبار، واتفقوا على أنه يجزئ من الضأن، الجذع، وهو ما له ستة أشهر، حكاه الوزير وغيره، وتقدم عن بعضهم: أنه أفضل من ثني معز.

<<  <  ج: ص:  >  >>