(٢) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذبحون لهما، قال الوزير: اتفقوا أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق، من المعز، والإبل، والبقر، وذكره كما صرحوا به فيما يأتي. (٣) ودخل في السادسة، قال الأصمعي والجوهري وغيرهما: سمي بذلك لأنه حينئذ يلقى ثنيته. (٤) قاله الجوهري أيضا وغيره. (٥) وهو كذلك عند أهل اللغة وغيرهم، وقد سبق في الزكاة. (٦) قال الوزير: اتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس، بهذه الأسنان، فما زاد فإن أضحيته مجزئة صحيحة، وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان، من كل جنس منها، لم تجزئه أضحية. (٧) وللترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة، «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» وله عن هلال نحوه، وكذا لأبي داود عن مجاشع، والنسائي عن عقبة وما رواه مسلم عن جابر مرفوعا «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» فعلى الاستحباب عند أهل العلم بالأخبار، واتفقوا على أنه يجزئ من الضأن، الجذع، وهو ما له ستة أشهر، حكاه الوزير وغيره، وتقدم عن بعضهم: أنه أفضل من ثني معز.