للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتجزئ الشاة عن واحد) وأهل بيته وعياله (١) لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، قال: في شرح المقنع، حديث صحيح (٢) (و) تجزئ (البدنة والبقرة عن سبعة) (٣) .


(١) أي وتجزئ الشاة في الهدي، والأضحية، عن واحد لحصول الوفاء به، والخروج عن الأمر المطلق، وتجزئ عن أهل بيته، وعن عياله ولو كثروا.
(٢) ورواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وغيرهم وصححه، وضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عن أمة محمد، ولمسلم عن عائشة مرفوعا «اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد» .
(٣) يعني الواجب، إذ الإجزاء يشعر بذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأكثر أهل العلم، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم، وبعضهم اللحم، لأن الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب، فأراد بعضهم المتعة، وبعضهم القران، وأما عنه، وعن أهل بيته، ونحو ذلك في التطوع، فتقدم أن جنس الإبل والبقر أفضل من جنس الغنم، وإجزاء الواحدة من الغنم لا نزاع فيه، فالبدنة والبقرة أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>