(٢) أي: والخلع فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، من امرأته أو غيرها. (٣) أي فلا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله، من غير لفظ الزوج، قال القاضي: هذا الذي عليه شيوخنا، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرها. (٤) أي فأصل الخلع من خلع الثوب. (٥) شبه باللباس، لاشتمال كل على صاحبه، اشتمال اللباس على اللابس. (٦) فمن الزوجة للآية والحديث، ومن والأجنبي: بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته، بعوض يبذله له، وهو مذهب الجمهور، كما في الاختيارات وغيرها، من أنه يجوز أن يختلعها، كما يجوز أن يفتدي الأسير، وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضا لعتقه، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطا، بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج، لمصلحتها في ذلك.