للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكره شبه حيا (١) لا جراد، لأنه لا دم له (٢) (ويشترط للذكاة أربعة شروط) (٣) :

أحدها (أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا) (٤) فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية (٥) (مسلما) كان (أو كتابيا) أبواه كتابيان (٦) .


(١) أي شيء السمك حيا، لأن له دما، ولا حاجة إلى إلقائه في النار، لإمكان تركه حتى يموت، لأنه يموت بسرعة، ولا يكره أكله إذا ألقي في النار وإنما كره تعذيبه بالنار.
(٢) أي لا يكره شيء جراد، وعلل بأنه لا دم له، ولأنه لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة، وأما تعذيبهما بالنار فلا يجوز، لخبر، لا يعذب بالنار إلا رب النار.
(٣) سواء كانت نحرا، أو ذبحا أو عقرا.
(٤) قال الوزير: أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، الذين يتأتى منهم الذبح، قال: اتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده، لا يستباح أكله.
(٥) فقصد التذكية، وهو الشرط في الحقيقة، وكونه عاقلا شرط في وجوده ولا يعتبر في التذكية، قصد الأكل اكتفاء بنية التذكية، وتقدم قول الشيخ: لو لم يقصد الأكل، وقصد حل يمينه لم يبح، وكذا لو ضرب إنسانا بسيف، فقطع عنق شاة.
(٦) قال الوزير: أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء، مباحة، معتد بها، اهـ وكون أبويه كتابين أو تغلبيين فقال الشيخ: كل من تدين
بدين أهل الكتاب، فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده، قد دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل، أو قبل وهو المنصوص الصريح عن أحد، وإن كان بين أصحابه خلاف معروف، وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بينهم، ذكر الطحاوي أنه إجماع قديم.

<<  <  ج: ص:  >  >>