للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (١) (إلا الجراد والسمك (٢) وكل ما لا يعيش إلا في الماء) فيحل بدون ذكاة لحل ميتته (٣) لحديث ابن عمر يرفعه: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وغيره (٤) وما يعيش في البر والبحر، كالسلحفاة وكلب الماء، لا يحل إلا بالذكاة (٥) وحرم بلع سمك حيا (٦) .


(١) وهي ما مات حتف أنفه من الحيوان، من غير ذكاة ولا اصطياد لما فيها من المضرة اللاحقة للبدن والدين.
(٢) فيحل بدون ذكاة، بالاتفاق، وكذا ما طفى منه على الماء عند الجمهور، صاده مجوسي أو غيره، وكذا دبا وجندب، فيحل بدون ذكاة، وسواء مات الجراد بسبب الجدب، أو كبسه أو تغريقه، وهو قول عامة أهل العلم.
(٣) أي وإلا كل ما لا يعيش إلا في الماء، من حيوانات البحر، سواء صاده إنسان، أو نبذه البحر، أو جزر الماء عنه، أو حبس في الماء بحضيرة حتى يموت أو طفا على الماء.
(٤) ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» فتحل جميع حيتان البحر، بدون ذكاة بالاتفاق، وكذا ما طفى منه عند الجمهور.
(٥) السلحفاة دابة برية وبحرية، لها أربع قوائم، والبحرية منها أعظم، وكلب الماء، ويقال كلب البحر، بينه وبين كلب البر بعض الشبه، وهو طويل الذنب قصير القوائم والأذنين أحمر، وكذا سرطان ونحوها، لا يحل إلا بالذكاة لانه لما كان يعيش في البر، ألحق بحيوان البر، احتياطا.
(٦) وذكره ابن حزم إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>