(٢) أي والنصف لأخت لأب إجماعا، عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع، إذا انفردن، ولم يعصبن. (٣) فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعا، مع عدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر، وبنات الابن يأخذنه إجماعا، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأكثر. (٤) أي: والثلثان لاثنتين من الشقيقات فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، والثلثان لاثنتين من الأخوات لأب فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، وعدم الأشقاء والشقائق بلا خلاف. (٥) أي (فإن كن) يعني المتروكات من الأولاد (نساء) و (فوق) صلة أي: كن نساء يعني (اثنتين) فصاعدا (فلهن ثلثا ما ترك) واستفيد أيضا كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في ألآية الثانية (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان.