للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين (١) وقال تعالى في الأُختين {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (٢) (إِذا لم يعصبن بذكر) بإِزائهن (٣) أَو أَنزل من بنات الابن عند احتياجهن إِليه كما يأْتي (٤) فإِن عصبن بذكر فالمال أَو ما أَبقت الفروض بينهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين (٥) .


(١) رواه أبو داود، والترمذي وصححه، وذلك أنها جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما يوم أحد، وابن عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية المواريث، فدعاه فقال «أعط ابنتى سعد الثلثين» وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وبيان لمعناها، فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن، في إرثهن وحجبهن، بإجماع أهل العلم.
(٢) {فَإِنْ كَانَتَا} أي الأختان لأبوين أو لأب {اثْنَتَيْنِ} فأكثر {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} إن لم يكن له ولد بالنص، ووالد بالنص عند التأمل، لأنه لو كان معها أب لم ترث شيئا بالإجماع.
(٣) أي بإزاء البنات وهو أخوهن، وبنات الابن وهو أخوهن، أو ابن عمهن الذي بمنزلتهن، وكذا الأخوات إذا لم يعصبن مع بقية الشروط.
(٤) أو إذا لم يعصبن يذكر أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه، كما يأتي تفصيله، لأنه إذا عصب من في درجته، فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى.
(٥) بالإجماع لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}
لأن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى، لأن الرجال قوامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى، فكان أحق بالتفضيل، سوى ولد الأم، لأنه لا يرث إلا بالرحم المجردة، أو لأن الذكر مكلف أن ينفق على نفسه، وعلى زوجته، فهو محتاج للتكسب، وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى.
فللبنين والبنات المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا أبناء البنين وبنات البنين وإن نزلوا، ومع الأبوين وإن عليا أو أحد الزوجين ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين مما ترك الميت، وكذا الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب بشرطه، بإجماع المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>