للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ونحوهما) كشسع النعل (١) (فيملك) بالالتقاط (بلا تعريف) ويباح الانتفاع به (٢) لما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود (٣) وكذا التمرة والخرقة (٤) وما لا خطر له (٥) ولا يلزمه دفع بدله (٦) (وما امتنع من سبع صغير) كذئب (٧) .


(١) السير الذي يدخل بين الإصبعين.
(٢) في الحال، قال الموفق: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير، والانتفاع به.
(٣) ومر صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه، وقال سويد بن غفلة، التقطت سوطا، فقيل لي: ألقه. فأبيت، وأتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له، فقال: أصبت. فدل الحديثان ونحوهما والأثر، على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات ونحوها من المحقرات، ولأنه لم تجر عادة المسلمين بالتعريف بمثل ذلك.
(٤) يعني القطعة من الثوب، وما قيمته كقيمة ذلك.
(٥) أي لا قيمة له تتبعه الهمة، أشبه المنبوذ، رغبة عنه.
(٦) يعني إن وجد ربه، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه، ولم يذكر فيه ضمانًا، وظاهره أنه إن بقي بعينه لزمه رده لربه، كما في الإقناع، وكذا لو لقي كَنَّاس ومن في معناه قطعا صغارا متفرقة من فضة ملكها، ولا يلزمه دفع بدلها.
(٧) وثعلب، وابن آوى، وولد الأسد، وهذا شروع في القسم الثاني، وهو الضوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>