للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ومتى افترق المتصارفان) بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس (٢) (قبل قبض الكل) أي كل العوض العقود عليه في الجانبين (٣) (أو) قبل قبض (البعض) منه (بطل العقد فيما لم يقبض) (٤) سواء كان الكل أو البعض (٥) لأن القبض شرط لصحة العقد (٦) .


(١) أي في الصرف، وهو بيع نقد بنقد، اتحد الجنس أو اختلف.
(٢) يعني أن التفرق هنا كالتفرق في خيار المجلس، وهو ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، وتقدم مفصلا.
(٣) أي جانب البائع، وجانب المشتري في المجلس، بطل العقد، لأن القبض في المجلس شرط لصحة الصرف بالإجماع.
(٤) أي من العوض المعقود عليه، لفوات شرطه، وصح فيما قبض، لوجود شرطه.
(٥) أي سواء كان الذي لم يقبض الكل فيبطل الكل، أو كان الذي لم يقبض البعض، فيبطل العقد في البعض الذي لم يقبض، ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه.
(٦) أي لأن القبض في مجلس العقد شرط لبقاء العقد، فما لم يقبض فيه بطل عقدة بالتفرق منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>