للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم «وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» (١) ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما (٢) ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح (٣) وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله (٤) ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد (٥) .


(١) وتقدم نحوه من غير وجه، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن القبض في المجلس، شرط لصحة الصرف، وقال ابن القيم: حرم التفريق في الصرف، وبيع الربوي بمثله قبل القبض، لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم فيه التماثل، وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر، إذا كانا من جنس واحد.
(٢) أي لا يضر في صحة الصرف طول المجلس قبل القبض، مع تلازم المتبايعين.
(٣) أي ولو مشى المتعاقدان إلى منزل أحدهما مصطحبين لم يتفرقا فتقابضا، أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده صح الصرف، لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع، ولم يتفرقا قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
(٤) ما دام موكله بمجلس العقد، لتعلقه به، سواء بقي الوكيل في المجلس إلى القبض، أو فارقه ثم عاد، لأنه كالآلة.
(٥) أي ولو مات أحد المتصارفين قبل القبض في الكل أو البعض، فسد العقد فيما لم يقبض، لعدم تمام القبض، لأن القبض هنا كالقبول في البيع، لا إن مات أحدهما بعد التقابض وقبل التفرق، لأنه قد تم ونفذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>