(٢) إذا جبرت كما كانت وهو مذهب الشافعي. (٣) وكذا عن سعيد بن المسيب ومجاهد، وإسحاق وغيرهم، وقيل حكومة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وابن المنذر: لأن التقدير إنما يكون بتوقيف أو قياس صحيح، فالله أعلم، وحيث وجب بعير أو بعيران، فيجوز دفع قدره من غيره، من بقية الأصول المتقدم ذكرها، على ما تقدم. (٤) وجمعها: تراقي، قال تعالى: {كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} . (٥) ويأتي بيانها. (٦) إذا جبر مستقيما بعيران. (٧) وعنه: في الزند الواحد أربعة أبعرة، لأنه عظمان، ويروى عن عمر وفيما سواه بعيران، اختاره القاضي، والزند، مفصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان يعرفان، بالكوع والكرسوع، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عن الرسغ.