(٢) كصغيرة أو نحيفة، لا يوطأ مثلها لمثله. (٣) فلم يستمسك البول، فعليه الدية. (٤) وعليه المهر المسمى، لأن للبول مكانا في البدن، يجتمع فيه للخروج، فعدم استمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل فوجبت الدية كما لو لم يستمسك الغائط، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإن كان عمدا محضا، وهو أن يعلم أنها لا تطيقه، وهذا وأن وطأه يفضيها فأرش الجناية في ماله، وإن علم أنها لا تطيقه، وكان وطؤه مما يحتمل أن لا يفضيها فالأرش على العاقلة، لأنه شبه عمد. (٥) أي وإلا إن استمسك بول، مع خرق ما بين السبيلين، أو ما بين مخرج بول ومني، فعليه مع المهر ثلثها، وأرش البكارة. (٦) أو كانت أجنبية مطاوعة ولا شبهة، فوقع ذلك، فهدر، لحصوله من فعل مأذون فيه ولها مع شبهة أو إكراه المهر.