للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر (١) ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها (٢) فخرق ما بين مخرج بول ومني (٣) أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول (٤) وإلا فثلثها (٥) وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر (٦) .


(١) رضي الله عنه، وذلك أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضي فيه بثلثي الدية، وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت إلى الجوف، بأرش جائفتين، ولا مخالف لهما، فكان إجماعا ولو التحمت الجائفة، أو الموضحة، وما فوقها من غير شين لم يسقط موجبها رواية واحدة.
(٢) كصغيرة أو نحيفة، لا يوطأ مثلها لمثله.
(٣) فلم يستمسك البول، فعليه الدية.
(٤) وعليه المهر المسمى، لأن للبول مكانا في البدن، يجتمع فيه للخروج، فعدم استمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل فوجبت الدية كما لو لم يستمسك الغائط، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإن كان عمدا محضا، وهو أن يعلم أنها لا تطيقه، وهذا وأن وطأه يفضيها فأرش الجناية في ماله، وإن علم أنها لا تطيقه، وكان وطؤه مما يحتمل أن لا يفضيها فالأرش على العاقلة، لأنه شبه عمد.
(٥) أي وإلا إن استمسك بول، مع خرق ما بين السبيلين، أو ما بين مخرج بول ومني، فعليه مع المهر ثلثها، وأرش البكارة.
(٦) أو كانت أجنبية مطاوعة ولا شبهة، فوقع ذلك، فهدر، لحصوله من فعل مأذون فيه ولها مع شبهة أو إكراه المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>