للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي الجائفة ثلث الدية) (١) لما في كتاب عمرو بن حزم «وفي الجائفة ثلث الدية» (٢) و (هي) أي الجائفة (التي تصل إلى باطن الجوف) كبطن ولو لم تخرق أمعاء (٣) وظهر (٤) وصدر وحلق (٥) ومثانة، وبين خصيتين ودبر (٦) وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر، فجائفتان (٧) .


(١) قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، منهم أهل المدينة، وأهل الكوفة وأهل الحديث، وأصحاب الرأي.
(٢) وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولأنها جراحة فيها مقدر شرعي، ليس في جرح البدن، الخالية عن قطع الأعضاء، وكسر العظام غيرها.
(٣) وذكر ابن عبد البر: اتفاق الفقهاء، على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف، وهو ما لا يظهر منه للرائي، وقال ابن القاسم: ما أفضى إلى الجوف، ولو بغرز إبرة.
(٤) ففي الرعاية: هي ما وصل جوفا فيه قوة، يحيله الغذاء، من ظهر أو بطن وإن لم تخرق أمعاء.
(٥) أو نحر، أو دماغ، وإن لم تخرق الخريطة، كما في الرعاية.
(٦) فكل واحدة مما تقدم، جائفة، وإن جرحه في وركه، فوصل الجرح، إلى جوفه، أو أوضحه، فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة، وحكومة في الأولى، وموضحة، وحكومة في الثانية، لجرح القفا والورك.
(٧) وفاقا، وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>