للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه (١) وإن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن، أو العاشر أجزأهم (٢) وإن أخطأ بعضهم فاته الحج (٣) (ومن) أحرم فـ (صده عدو عن البيت) ولم يكن له طريق إلى الحج (أهدى) أي نحر هديًا في موضعه (٤) .


(١) وفاقًا، إلا رواية عن مالك، واستحسنها الوزير، واتفقوا أنه لا يلزمه مع الحج عمرة، إلا أبا حنيفة، فقال: يلزمه، وإن كان تطوعًا، لم يلزمه القضاء للشرط.
(٢) إجماعًا والعاشر هو يوم عرفة في حقهم، والحادي عشر، هو العيد شرعًا، في حق كل من أحرم بالحج، أو أحرم في ذلك اليوم، ولا يجزئ تضحية في اليوم التاسع، وإذا وقفوا في الثامن، وعلموا قبل فوت الوقت، وجب الوقوف في الوقت، وإن لم يعلموا أجزأ لقوله صلى الله عليه وسلم «الحج يوم يحج الناس» ولمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة، ولأنهم لا يأمنون وقوع مثله في القضاء، والمقصود أنه لا لغلط في العدد أو الطريق، فقد قال الشيخ: الهلال اسم لما يراه الناس، يدل عليه لو أخطئوا لغلط في العدد، أو في الطريق ونحوه، فوقفوا العاشر لم يجزئهم إجماعا.
(٣) وظاهر عبارته -كالمقنع والتنقيح- ولو كان الجمهور، والمذهب إن كان الخطأ من الجمهور أجزأهم أيضًا كالناس، فقد ألحق الأكثر بالكل في مواضع، فكذا هنا، وعبارة المنتهى، وإن وقف الكل إلا يسيرًا الثامن أو العاشر خطأ أجزأ نصًّا فيهما، وفي الانتصار، عدد يسير، قال الشيخ: والوقوف مرتين بدعة، لم يفعله السلف.
(٤) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، وقال في الشرح وغيره: بلا خلاف للآية، ولفعله صلى الله عليه وسلم وينوي بذبحه التحلل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>