للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويهدي) هديًا يذبحه في قضائه (١) (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه (٢) لقول عمر لأبي أيوب -لما فاته الحج- اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحللت (٣) فإن أدركت الحج قابلا فحج، وأهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي (٤) والقارن وغيره سواء (٥) ومن اشترط بأن قال: في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء (٦) .


(١) أي يجب من حين الفوات، ويؤخره إلى القضاء، وهو الصحيح من المذهب وقول الموفق، والجماهير من الأصحاب، وغيرهم.
(٢) فلا قضاء ولا هدي، ما لم يكن واجبًا قبل في ذمته.
(٣) أي إذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة، وحلقت أو قصرت، فقد تحللت، كالمعتمر.
(٤) وروى النجاد عن عطاء مرفوعًا نحوه، وروى الأثرم أن هبار بن الأسود، حج من الشام، فقدم يوم النحر، فقال عمر: انطلق إلى البيت، فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحره، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فأهد، فإن لم تجد، فصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: «من فاته عرفات، فاته الحج، وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل» ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمعه أولى، وعموم الآثار يشمل الفرض والنفل، بخلاف المحصر.
(٥) لأن عمرته لا تلزمه أفعالها، وإنما يمنع من عمرة على عمرة، إذا لزمه المضي في كل منهما.
(٦) لقوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت» رواه أبو داود، ولأحمد «فإن
حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك، بشرطك على ربك،» ولأن للشرط تأثير في العبادات فتستفيد التحلل وسقوط الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>