للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويباح حيوان البحر كله) (١) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (٢) (إلا الضفدع) لأنها مستخبثة (٣) (و) إلا (التمساح) لأنه ذو ناب يفترس به (٤) (و) إلا (الحية) لأنها من المستخبثات (٥) وتحرم الجلالة، التي أكثر علفها النجاسة (٦) .


(١) والمراد بالبحر جميع المياه، الحلوة والمالحة، والأنهار.
(٢) وهو ما يصاد منه طريا، مما لا يعيش إلا في الماء، في جميع الأحوال، ولقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدمان، فالطحال والكبد، ولقوله: لما سئل عن ماء البحر قال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
(٣) ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها، والتداوي بها، وفي الإنصاف: محرمة بلا خلاف أعلمه، ونص عليه أحمد.
(٤) وهو حيوان، يكون في نيل مصر، وبعض أنهار البلاد الحارة، فليس مباحا، على الصحيح من المذهب، لأنه يأكل الناس.
(٥) جزم به الموفق وغيره، وهو المذهب، وما عدا الضفدع، والتمساح والحية، من حيوان البحر، فمباح على الصحيح من المذهب، وأما الجري، فقال أحمد: أكره الجري، ورخص فيه مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وسائر أهل العلم.
(٦) هذا المذهب وعليه الأصحاب، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر «نهى عن أكل الجلالة وألبانها» ، ومن حديث عمرو بن شعيب نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها، وسواء في ذلك بهيمة الأنعام، أو الدجاج، ونحوه، مما يلتقط الحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>