للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولبنها وبيضها نجس (١) حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط (٢) ويكره أكل التراب، وفحم وطين (٣) وغدة، وأذن قلب (٤) .


(١) هذا المذهب لما روى الترمذي وغيره، وصححه نهى عن شرب لبن الجلالة.
(٢) نص عليه، لأن ابن عمر إذا أراد أكلها، حبسها ثلاثا، وأطعمها الطاهرات، وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على أن الدابة، إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، وعلفت بالطاهرات، حل لبنها ولحمها، وكذا الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبث، وتبدله
بالطيب اهـ.
ولأن النجاسة تستحيل في بطنها، فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما، ويصير لبنا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي، يباح أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، وأكل بيضها، وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها، وكراهيتهم لأكلها بدون حبسها، وكذا عند الجميع، أكل الزرع والثمار، والبقول، إذاكان سقيها بالماء النجس.
وقال ابن عقيل: ليس بنجس، ولا محرم، بل يطهر بالاستحالة، كالدم يصير لبنا، وهو اختيار شيخ الإسلام، وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعذرة، ويقول مكتل منها بمكتل بر.
(٣) لأنه مضر بالبدن، ويكره أكل طين وهو: التراب المبلول بالماء، ولا يتداوى به لضرره بخلاف الأرمني للدواء، وأكل الطين عيب في المبيع، لأنه لا يطلبه إلا من به مرض.
(٤) أي ويكره أكل غدة، وهي الصعارير في الغنم، التي كالشحم، وقال أبو الفرج: يحرم، وأذن القلب، وهي الزنمة في أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>