للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود (١) ويسمي نحو: إن قعدت إن قمت، اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر، وتأْخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط (٢) فلو قال: إن أعطيتك، إن وعدتك، إن سألتني (٣) لم تطلق حتى تسأله، ثم يعدها، ثم يعطيها (٤) (و) إن عطف (بالواو) كقوله: أنت طالق إن قمت وقعدت (تطلق بوجودهما) أي القيام والقعود (٥) (ولو غير مرتبين) أي سواء تقدم القيام على القعود، أَو تأَخر، لأَن الواو لا تقتضي ترتيبا (٦) .


(١) وصوابه: تعليق الطلاق على القعود مسبوقًا بالقيام.
(٢) ومنه {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} .
(٣) أي فأنت طالق.
(٤) لما تقدم من أنه جعل الثاني شرطا للأول، وكذا الثالث شرط لهما، والشرط يتقدم المشروط، للآية ونحوها.
(٥) ولو من غير عالم بالعربية، عند الجماهير.
(٦) فلا تطلق بوجود أحدهما، لأنها للجمع، فلم يقع قبل وجودهما جميعا، وعنه: بوجود أحدهما، وقال الموفق: هذه الرواية بعيدة جدًا، تخالف
الأصول، ومقتضى اللغة والعرف، وعامة أهل العلم، وأصول الشرع: تشهد بأن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>