(٢) قالوا: وهذا الحديث أيضا: دل على أن المدعي، إذا أقام البينة، قضي له وذلك والله أعلم ما لم يكن مع من هي بيده بينة، وإلا فاليد مع بينته أقوى، والأخذ بقول الأكثر أولى، ودل الحديثان: على أن اليمين على من أنكر، إذا لم يكن مع المدعي بينة. (٣) يعمل به، ولا بينة لأحدهما، وادعى كل منهما أنها كلها له. (٤) أي حلف كل منهما، أنه لا حق للآخر فيها، وتناصفاها، أي قسمت بينهما لاستوائهما في الدعوى، وعدم المرجح لأحدهما كدار أو بهيمة يدعي كل منهما أنها له، فيحلف كل واحد أنها له، وتكون بينهما نصفين، وإن نكل أحدهما فهي للآخر بيمينه. (٥) أي وإن وجد أمر ظاهر، يرجح أنها لأحدهما عمل بهذا الظاهر، فيحلف ويأخذها. (٦) قماش البيت المراد به المتاع، فيشمل الآنية، أو يحمل القماش على المتعارف منه، وتدخل الآنية في قوله ونحوه.