للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لو يعطي الناس بدعواهم، لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (١) ولحديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» رواه الترمذي (٢) وإن لم تكن العين بيد أحد، ولا ثم ظاهر (٣) تحالفا وتناصفاها (٤) وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به (٥) فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه (٦) .


(١) فاستدلوا به، على أن البينة على المدعي، وإذا أقامها قضي بها له.
(٢) قالوا: وهذا الحديث أيضا: دل على أن المدعي، إذا أقام البينة، قضي له وذلك والله أعلم ما لم يكن مع من هي بيده بينة، وإلا فاليد مع بينته أقوى، والأخذ بقول الأكثر أولى، ودل الحديثان: على أن اليمين على من أنكر، إذا لم يكن مع المدعي بينة.
(٣) يعمل به، ولا بينة لأحدهما، وادعى كل منهما أنها كلها له.
(٤) أي حلف كل منهما، أنه لا حق للآخر فيها، وتناصفاها، أي قسمت بينهما لاستوائهما في الدعوى، وعدم المرجح لأحدهما كدار أو بهيمة يدعي كل منهما أنها له، فيحلف كل واحد أنها له، وتكون بينهما نصفين، وإن نكل أحدهما فهي للآخر بيمينه.
(٥) أي وإن وجد أمر ظاهر، يرجح أنها لأحدهما عمل بهذا الظاهر، فيحلف ويأخذها.
(٦) قماش البيت المراد به المتاع، فيشمل الآنية، أو يحمل القماش على المتعارف منه، وتدخل الآنية في قوله ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>