للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما يصلح لرجل فله، ولها فلها (١) ولهما فلهما (٢) وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها (٣) فإن قويت يد أحدهما كحيوان، واحد سائقه، وآخر راكبه، فهو للثاني لقوة يده (٤) .


(١) أي فما يصلح لرجل من قماش البيت فله، كعمامة وقمصان رجال، وجبابهم وأقبيتهم والطيالسة والسلاح وأشباهه، وما يصلح لامرأة من قماش البيت فلها، كحلي وقمص نساء، ومقانعهن ومغازلهن، قال أحمد: في الرجل يطلق المرأة، أو يموت فتدعي المرأة المتاع، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فللنساء، وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء، فهو بينهما.
(٢) أي وما يصلح لهما فلهما، كفرش وقماش لم يفصل، وأوان ونحوها، فلهما، وقيل إن كان هناك عادة عمل بها، فالمصحف إن كانت لا تقرأ فله، وصوبه في الإنصاف.
(٣) كأرض حرثاها، أو دار سكناها، يدعي كل منهما أنها له، تحالفا وتناصفاها، يحلف كل منهما على النصف المحكوم له به، قاله الموفق وغيره، وجوز الحلف في هذه المسألة على النصف أو الكل، وإن كانت بيد ثلاثة، فادعى أحدهم نصفها، والثاني ثلثها، والثالث سدسها، فهي لهم كذلك، أقام كل واحد منهم بينة أولا، وإن كانت العين بيد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، ففي الكافي تسقط البينتان، ويقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة، حلف وسلمت إليه، وفي رواية بلا يمين، والثالثة: تقسم العين بينهما.
(٤) أي الراكب، ويرجح باليد العرفية، إذا استويا في الحسية أو عدمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>