للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد الباقي، وقيمة التالف، وأرش نقصه (١) (وإن تخمر عصير) مغصوب (فـ) على الغاصب (المثل) (٢) لأن ماليته زالت تحت يده، كما لو أتلفه (٣) (فإن انقلب خلا دفعه) لمالكه، لأنه عين ملكه (٤) (و) دفع (معه نقص قيمته) حين كان (عصيرا) إن نقص (٥) لأنه نقص حصل تحت يده (٦) ويسترجع الغاصب ما أداه بدلاً عنه (٧) .


(١) فإذا كانت قيمتها ستة دراهم، فصارت قيمة الباقي بعد التلف درهمين، رده وأربعة دراهم، لأن نقص الباقي حصل بجنايته، فلزمه ضمانه، بخلاف نقص السعر، فإنه لم يذهب من المغصوب عين ولا معنى، وهنا فوت معنى، وهو إمكان الانتفاع، الموجب لنقص قيمته.
(٢) هذا الصحيح من المذهب، واختاره الموفق وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٣) فوجب فيه المثل، وانقلابه خمرا كتلف عينه، يوجب ضمانه، وهو مثلي.
(٤) أي فإن انقلب عصير تخمر خلا بيد غاصب، دفعه لمالكه، لأنه عين ملكه، فوجب رده إليه.
(٥) أي بتخلله، أو نقص بسبب غليانه، وما بقي بحاله.
(٦) كتلف جزء منه، وكما لو نقص بلا تخمر، بأن صار ابتداء خلا، وكغصب شاة فتهرم.
(٧) أي ويسترجع الغاصب – إذا رد الخل، وأرش نقص العصير – ما أداه بدلا عن العصير، وهو المثل الذي دفعه لمالكه للحيلولة، كما لو أدى قيمة الآبق، ثم قدر عليه ورده لربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>