للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام (١) ثم حاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه (٢) وإن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمة باقيه (٣) كزوجي خفٍّ تلف أحدهما (٤) .


(١) أي ولو أخذ شخص حوائج متقومة – كفواكه، وبقول، ونحوها – من بقال ونحوه – كجزار، وزيات – في أيام، ولم يقطع سعرها، أو أخذ شيئًا معلومًا بكيل أو وزن، ولم يقطع سعره.
(٢) أي ثم حاسبه على ما أخذ بعد ذلك، فإنه يعطيه قيمته بسعر يوم أخذه، لأنه ثبتت قيمته في ذمته يوم أخذه، لتراضيهما على ذلك، ولم يجب عليه المثل في المثلي، ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل، واختاره الشيخ؛ إقامة للعرف مقام النطق.
(٣) أي باقي المغصوب، لأجل تلف البعض عند الغاصب.
(٤) وكمصراعي باب تلف أحدهما، وكل شيئين ينقصهما التفريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>