(٢) أي يوم إعوازه، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل، فاعتبرت القيمة حينئذ، كتلف المتقوم، وقال الشيخ: إذا تغير السعر، وفقد المثل، فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو أرجح الأقوال. (٣) لا يوم غصبه، ولا يوم المحاكمة، ولا أكثر القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، وهذا إذا كان الاختلاف لتغير الأسعار، أما إذا كان لمعنى في العين، من سمن، وتعلم صنعة، فقيمتها أكثر ما كانت، ذكره الموفق وغيره. (٤) أي بلد غصبه، من نقد بلد الغصب، لأنه موضع الضمان، ومقتضى التعدي، فإن تعدد نقد بلد الغصب فمن غالبه رواجا على ما تقدم. (٥) وتمامه «قيمة عدل» والحديث متفق عليه، فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمره بالمثل، وعنه: يضمنه بالمثل. اختاره الشيخ واحتج بقوله {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} ولرده صلى الله عليه وسلم القصعة، بدل القصعة المكسورة وقوله «إناء بإناء» وما في معناه من الدلالة على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله، إلا عند عدم المثل. وقال الشيخ رحمه الله: يضمن المغصوب بمثله، مكيلا كان أو موزونًا أو غيرهما حيث أمكن، وإلا فالقيمة، وهو المذهب عند ابن أبي موسى، وطائفة من العلماء، واختار اعتبار المثل بكل ما يثبت في الذمة، والتشابه في غير المكيل والموزون ممكن، فلا مانع منه، وكذا ما انقسم بالأجزاء بين الشريكين، من غير تقويم مضاف إلى هذا النوع، لوجود التماثل، وانتفاء التخالف، وفي الثوب، والعصا، والقصعة ونحوها، يضمنه بالمثل، مراعيا للقيمة، وهو المذهب عند الحارثي وغيره. وقال: لو شق ثوب شخص خير مالكه بين تضمين الشاق نقصه، وبين شق ثوبه. وقال ابن القيم: إذا أتلف نقدا، أو حبوبًا أمكن ضمانها بالمثل، وإن كان ثيابًا، أو آنية، أو حيوانا فمثله. وقد يتعذر فالقيمة.