للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إِن أُوصي إليه بتفريق ثلثه وأَبوا (١) أَو جحدوا أَخرجه مما في يده باطنا (٢) وتصح وصية كافر إلى مسلم (٣) إن لم تكن تركته نحو خمر (٤) وإِلى عدل في دينه (٥) (وإِن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي) الثلث الموصي إليه بتفرقته (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئا (٦) لأَنه معذور بعدم علمه بالدين (٧) .


(١) أي أبوا إنفاذ ما وصي إليه بفعله.
(٢) أي أو جحدوا ما في أيديهم، أخرج ثلث المال مما في يده باطنا، لأن حق الموصي لهم بالثلث مثلا متعلق بأجزاء التركة، وحق الورثة مؤخر عن الدين، وعن الوصية، ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت.
(٣) لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره.
(٤) كخنزير، لعدم جواز تولي المسلم نحو ذلك، فلا يمكنه النظر فيها.
(٥) وهو قول أصحاب الرأي، لأنه يلي بالنسب، فيلي بالوصية، وإن لم يكن عدلا في دينه لم تصح، لأن عدم العدالة في المسلم تمنع صحة الوصية إليه، فالكافر أولي.
(٦) مما صرفه في الوصية.
(٧) وفي الرعاية: يرجع به لوفاء الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>