للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب تعليق الطلاق بالشروط (١)

أي ترتيبه على شيء حاصل (٢) أو غير حاصل، بـ"ـإن"، أو إحدى أخواتها (٣) و (لا يصح) التعليق (إلا من زوج) يعقل الطلاق (٤) فلو قال: إن تزوجت امرأة، أو فلانة فهي طالق؛ لم يقع بتزوجها (٥) .


(١) الشروط جمع شرط، وتقدم معناه، والمراد هنا الشرط اللغوي، لأن أنواع الشرط ثلاثة، "عقلي" كالحياة للعلم، و"شرعي" كالطهارة للصلاة، و"لغوي" كإن دخلت الدار فأنت طالق. والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا يقول بعض الفقهاء: التعليق يصير إيقاعًا في ثاني حال.
(٢) أي ربط الجزاء بالشرط على شيء حاصل في الحال، كإن كنت حاملا فأنت طالق؛ فيوجد بوجوده، ويعدم بعدمه، وهذا الربط يسمى شرطا أيضًا.
(٣) أي أو ترتيبه على شيء غير حاصل بإن، أو إحدى أخواتها، كإن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا علق شيء على شرط، فليس ذلك الشيء المعلق جائز الوقوع، فضلا عن أن يكون واقعا، أو يرجى، أو يلزم وقوعه.
(٤) فلا يصح من الأجنبي، وشملت عبارته المميز الذي يعقله، كالمنجز، وتقدم الكلام فيه.
(٥) هذا المشهور، وهو قول أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>