(٢) حملوا معناه أن يعتق الإنسان عبد غيره، فلو قال: إن ملكت غلام فلان فهو حر؛ فيعتق على المذهب، بخلاف الطلاق. (٣) وروي عن علي، وابن عباس، وغيرهما، وهو مذهب الشافعي، وغير واحد من فقهاء التابعين. (٤) وفي نسخ: وصححه؛ وقال البخاري: هو أصح شيء فيه وأشهره، وله شواهد، منها ما رواه أبو يعلى، من حديث جابر «لا طلاق إلا بعد نكاح» وصححه الحاكم، وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل. وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} قال ابن عباس، ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، فإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، مطلق لأجنبية، فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فدخلت وهي زوجته، لم تطلق إجماعًا، فدلت الآية والأحاديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، فإن كان منجزا فإجماع، وإن كان معلقا فهو قول الجمهور، ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة.