للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن يقول الذابح (عند) حركة يده بـ (الذبح بسم الله) (١) لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٢) و (لا يجزئه غيرها) (٣) كقوله: باسم الخالق، ونحوه (٤) لأن إطلاق التسمية، ينصرف إلى بسم الله (٥) وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها (٦) .


(١) وذكر جماعة: وعند الذبح قريبا منه، ولو فصل بكلام كالتسمية على الوضوء وكذا عند النحر، أو العقر.
(٢) أي خبيث حرام، قال ابن القيم: ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها، ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به، لا بس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر خبثا في الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى فدلت الآية، أن الذبيحة لا تحل، إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما، وهو رواية عن مالك، وقيل: مستحبة، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وجماعة السلف الخلف، سقوط التسمية سهوا لا عمدا.
(٣) أي ولا يجزئ الذابح، غير قول بسم الله.
(٤) كالرازق وكالتسبيح، ونحوه.
(٥) كقوله {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وقوله صلى الله عليه وسلم «يا غلام سم الله» وغيرهما يطلق على قول «بسم الله» شرعا وعرفا.
(٦) أي: ولو أحسن التسمية بالعربية، لأن المقصود ذكر الله، قد حصل، بخلاف التكبير والسلام، فإن المقصود لفظه، ويجزئ أن يشير أخرس بالتسمية برأسه، أو طرفه إلى السماء، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه، على إباحة ذبيحة الأخرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>