للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن تركها) أي التسمية (سهوا أبيحت) الذبيحة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسم إذا لم يتعمد» رواه سعيد (١) (لا) إن ترك التسمية (عمدا) (٢) ولو جهلا فلا تحل الذبيحة، لما تقدم (٣) ومن بداله ذبح غير ما سمى عليه، أعاد التسمية (٤) ويسن مع التسمية التكبير، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٥) .


(١) فدل الحديث على حل الذبيحة، إذا نسي اسم الله عليها.
(٢) أي فلا تحل الذبيحة لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} ولهذا الخبر.
(٣) أي لمن ترك التسمية جهلا، هذا المذهب، عند بعض الأصحاب، وجاء خبر: «إن قوما يأتوننا باللحمان فلا ندري أذكروا اسم الله عليه أولا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا» ، قالت عائشة: وكانوا حديثي عهد بكفر.
وهذا والله أعلم ما لم يعلم عنهم، أنهم لا يذكرون اسم الله عند الذبح.
(٤) بأن سمى على شاة مثلا ثم أراد ذبح غيرها، أعاد التسمية، سواء ذبح الأولى أو أرسلها، لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية، فإن ذبحها بتلك التسمية عمدا، لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى، وأخذ شاة فذبحها، لم تبح، لأنه لا يقصدها بتلك التسمية.
(٥) أي: ويسن مع قول: «بسم الله» قول «والله أكبر» لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح، قال: بسم الله والله أكبر، ولا خلاف في أن قول «بسم الله» يجزئه ولا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية على الذبيحة، لعدم ورودها، ولأنها لا تناسب المقام، كزيادة الرحمن الرحيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>