(٢) فلو أراد صاحب الصبغ قلعه، أو أراد ذلك صاحب الثوب لم يجبر الآخر عليه، لأن فيه إتلافًا لملكه، وقال أبو حنيفة: لأن فيه إضرارًا بالثوب المغصوب، فلم يمكن منه، كقطع خرقة منه، وإن أراد المالك بيع الثوب، فله ذلك، وله تملكه بقيمته. (٣) أي قبول صبغ الثوب المصبوغ، وكذا تزويق الدار ونحوها، ونسج غزل، وعمل حديد أواني، ونحو ذلك، لأنه صار من صفات العين، فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه. (٤) أي لغير البائع، سواء كان البائع عالما بالحال أو جاهلا، والأرض طلقا أو وقفا، فله ذلك، من غير ضمان نقصه، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه، وفي الإنصاف: بلا نزاع على القول بجواز القلع، ونقل الحارثي عن الإمام أحمد: لا قلع بل يأخذه بقيمته، وقدمه ابن رجب في غرس المشتري من الغاصب، ونصره وصححه، وذكر أنه لا يثبت عن أحمد سواه.