(٢) ونحوه، وكان الصبغ من مال الغاصب، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. (٣) من سائر الأدهان من مال الغاصب. (٤) فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. (٥) بتعديه بصبغ الثوب المغصوب، أو لتَّ السويق المغصوب، لا بتغير السعر. (٦) وذلك مثل أن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة، فصارت قيمتهم بعد الصبغ عشرة. (٧) ولأن الصبغ والزيت عين مال، له قيمة، فاقتضى الاشتراك. (٨) قيمة الثوب وقيمة الصبغ، أو قيمة السويق وقيمة الزيت، ونحو ذلك، وإن تراضيا بتركه لهما جاز. (٩) وكما لو أتلفه أو بعضه، فلو كان قيمة المصبوغ خمسة فلمالكه، ولا شيء للغاصب، وإن كانت قيمته سبعة فللغاصب سبعاه، والعكس بالعكس، وإن نقصت القيمة لتغير السعر فلا ضمان على الغاصب، وكان نقص كل واحد منهما عن صاحبه.