للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن مات) المكفول بريء الكفيل (١) لأن الحضور سقط عنه (٢) (أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل المطالبة، بريء الكفيل (٣) لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به (٤) فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل (٥) (أو سلم) المكفول (نفسه بريء الكفيل) (٦) لأن الأصل أداء ما على الكفيل، أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين (٧) وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد، وقد حل الأَجل أو لا (٨) .


(١) وسقطت الكفالة، وهذا مذهب الجمهور، سواء توانى في تسليمه حتى مات أو لا، وبراءته مقيدة بما إذا لم يقل: فإن عجزتُ. أو: متى عجزتُ عن إحضاره كان على القيام بما أقر به. ونحوه، وإلا لزمه ما عليه.
(٢) يعني بموت مكفول به، كما لو أبريء من الدين، ولأن ما التزمه من أجله سقط عن الأصل، فبرئ الفرع، وقيل: لا يبرأ، فيلزمه الدين. اختاره الشيخ، وهو مذهب مالك.
(٣) أي أو تلفت العين المضمونة، التي تكفل ببدن من هي عنده، بفعل الله تعالى، قبل المطالبة، بريء الكفيل، لا بعد طلبه بها، ولا بتلفها بفعل آدمي.
(٤) ولا يبرأ كفيل إن مات هو، أو مكفول له، لأنها أحد نوعي الضمان.
(٥) وظاهره مطلقا، وقيل: إذا ضاعت بلا تقصير لم يضمن.
(٦) أي أو سلم المكفول نفسه لرب الحق، في محل التسليم وأجله، بريء الكفيل، لأنه أتى بما يلزم الكفيل لأجله، وهو إحضار نفسه، فبرئت ذمته.
(٧) يعني أنه يبرأ الضامن، فيبرأ الكفيل ببراءة المكفول.
(٨) أي أو لم يحل أجل الكفالة بأن كانت مؤجلة إلى رمضان مثلا، فسلمه
في رجب، حيث سلمه بمحل العقد، فإن عين تسليمه في مكان، لزمه تسليمه فيه، وفاء بالشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>