(٢) أو خرق الثوب ونحو ذلك. (٣) أي على مقتني الكلب العقور. (٤) يعني الولوغ والبول ونحوه، فلم يلحق بحكم العقر. (٥) في ضمان ما أتلف، لأنه متعد باقتنائه، وما لم يكن له عادة بذلك فلا ضمان ككلب صيد ليس بعقور، ولا فرق في ذلك بين الإتلاف في ليل أو نهار. (٦) دفعا لأذاه، وقيل: حين أكله اللحم؛ ونحوه كخبز إلحاقًا له بالصائل، وفي الترغيب: إن لم يندفع إلا به. وقال الشيخ: القط إذا صال على ماله، فله دفعه عن ذلك ولو بالقتل، والنمل يدفع ضرره بغير التحريق. اهـ. وله قتل الفواسق. وعبارة الفروع: كالفواسق. وقد ورد الأمر بقتلهن في الحل والحرم، لما فيهن من الإضرار والإفساد. (٧) أي وإن حفر شخص في فناء جداره – وهو ما كان خارج داره، قريبا منها – بئرا لنفسه يختص بها، ضمن ما تلف بالبئر، وكذا البناء في فنائه، لأنه تلف حصل بسبب تعديه. وقال الشيخ: لا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقال: من لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر، ضمن ما تلف بها.