للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ووقع الطلاق رجعيًا إن) لم يكن تم عدده (١) و (كان) الخلع المذكور (بلفظ الطلاق، أو نيته) (٢) لأنه لم يستحق به عوضا (٣) فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو (٤) ويقبض عوض الخلع زوج رشيد، ولو مكاتبا، أو محجورا عليه لفلس (٥) وولي الصغير ونحوه (٦) ويصح الخلع ممن يصح طلاقه (٧)


(١) أي ثلاثا، لأن الثلاث لا رجعة معها إلا بعد نكاح زوج، كما في الآية.
(٢) وقع الطلاق، ولم يصح الخلع.
(٣) أي لأنه لم يستحق بذلك الخلع عوضًا، لصدوره ممن ليس بأهل للتصرف.
(٤) لخلوه عن العوض.
(٥) لأهليتهم للقبض.
(٦) كالصغير، والسفيه، وإن كان الزوج محجورًا عليه لغير فلس، كعبد، وصغير، ومميز، وسفيه، دفع المال إلى سيد العبد، وولي الصغير، والسفيه، لعدم أهليتهم لقبضه.
(٧) وأن يتوكل فيه، مسلما كان أو ذميا، لأنه إذا صح طلاقه صح خلعه، وفي الاختيارات: التحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه، بالمالك، والوكالة، أو الولاية، كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الإعسار، وغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة. قال: والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب، أن له أن يخالع بمالها، إذا كان لها فيه مصلحة، ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك، وتخرج على أصول أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>