للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز غرس شجرة، ولا حفر بئر بالمسجد (١) وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف (٢) أو من ماله ونواه للوقف فللوقف (٣) قال في الفروع: ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته (٤) .


(١) ولو للمصلحة العامة، لأن البقعة مسحقة للصلاة، فتعطيلها عدوان، وإن فعل قلعت الشجرة، وطمَّت البئر، ما لم يكن في حفرها مصلحة، ولم يحصل به ضيق.
(٢) فللوقف، نواه أو لا.
(٣) وإن غرس من ماله ولم ينوه للوقف فله غير محترم، وفي الفروع: يتوجه إن أشهد، وإلا فللوقف.
(٤) أي غرس غير الناظر والواقف، ونواه للوقف فللوقف، وإلا فله - إن أشهد - غير محترم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
آخر المجلد الخامس من حاشية الروض المربع ويليه المجلد السادس
وأوله «باب الهبات والعطية»

<<  <  ج: ص:  >  >>