(٢) أي وتحصل معرفة المنفعة بالعرف، كخدمة آدمي سنة مثلا، قال في الإنصاف: فنصح بلا نزاع. لكن تكون عرفًا على الصحيح، وصوبه، ولأنها معلومة بالعرف، فلم تحتج إلى ضبط كالسكنى، وسواء كان الأجير رجلاً أو امرأة، حرًا أو عبدًا، فيجوز الاستئجار كل شهر مثلاً بشيء معلوم، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة، والشافعي. (٣) يخدم نهارًا من طلوع الشمس إلى غروبها، وليلا ما يكون من أوساط الناس، ومتى كان لهما عرف أغنى عن تعيين النفع وصفته، وينصرف الإطلاق إليه، لتبادره إلى الذهن. (٤) قال أحمد: يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة، لأنها منفعة مباحة، ولكن يصرف المستأجر وجهه عن النظر، ولا يخلو معها في بيت، ولا ينظر إليها متجردة، ولا إلى شعرها، فالمستأجر لهما كالأجنبي. (٥) فالإجارة هنا على ضربين، مدة كشهر وتقدم، أو عمل معلوم، ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل، لأن الجمع بينهما يزيدها غررًا، هذا قول الجمهور، وقيل: يجوز إذا ذكرت المدة للتعجيل.