للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كـ (تعليم علم) (١) وخياطة ثوب أو قصارته (٢) أو ليدل على طريق ونحوه (٣) لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً هو عبد الله بن أرقط، وقيل ابن أُريقط، كان كافرًا من بني الديل (٤) هاديا خريتا. والخريت الماهر بالهداية (٥) وإما بالوصف، كحمل زبرة حديد، وزنها كذا، إلى موضع معين (٦) .


(١) أي من نحو، وصرف، ومعان، وبيان، لا قرآن، وتفسير، وفقه، على المذهب، وعنه: تجوز. وهو مذهب مالك، والشافعي، وغيرهم، إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، للأحاديث الصحيحة ويأتي.
(٢) ونحو ذلك، وقد آجر على نفسه كل دلو بتمرة، وغير ذلك مما يدل على جواز الاستئجار على عمل معلوم.
(٣) معلوم لا مجهول، لما في الجهالة من الغرر.
(٤) فدل على جواز الاستئجار على ذلك، وجواز استئجار المسلم للكافر هداية الطريق، إذا أمنه، قال ابن بطال وغيره: الفقهاء يجيزون استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها، لما في ذلك من الذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشركين لما فيه من الإذلال.
(٥) الذي يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية، ومضائقها، وفي القاموس: كسكيت، الدليل الحاذق.
(٦) بلا نزاع، لكن لا بد من ذكر الوزن هنا، والمكان الذي تحمل إليه،
لأن المنفعة إنما تعرف بذلك، وكذا كل محمول، ولو كان المحمول كتابا فوجد الأجير المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة لذهابه ورده، لأنه ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه، فتعين رده.

<<  <  ج: ص:  >  >>