(٢) ونحو ذلك، وقد آجر على نفسه كل دلو بتمرة، وغير ذلك مما يدل على جواز الاستئجار على عمل معلوم. (٣) معلوم لا مجهول، لما في الجهالة من الغرر. (٤) فدل على جواز الاستئجار على ذلك، وجواز استئجار المسلم للكافر هداية الطريق، إذا أمنه، قال ابن بطال وغيره: الفقهاء يجيزون استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها، لما في ذلك من الذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشركين لما فيه من الإذلال. (٥) الذي يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية، ومضائقها، وفي القاموس: كسكيت، الدليل الحاذق. (٦) بلا نزاع، لكن لا بد من ذكر الوزن هنا، والمكان الذي تحمل إليه، لأن المنفعة إنما تعرف بذلك، وكذا كل محمول، ولو كان المحمول كتابا فوجد الأجير المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة لذهابه ورده، لأنه ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه، فتعين رده.