(٢) لمفهوم هذا الخبر، ولا نزاع في ذلك. (٣) لأنه إذا لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، والعصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه. (٤) إجماعا، لقوله «فلأولى رجل ذكر» أي أقرب رجل، ولأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد، فهو أولى منه بالميراث، وهم كل ذكر من الأقارب، ليس بينه وبين الميت أنثى. (٥) لأن الله تعالى قال {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. (٦) وجزء الشيء أقرب إليه من أصله، وثمر فؤاده كما في الحديث، فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة، بل بالسدس فرضا. (٧) ولأنه الطرف الثاني للميت، والنفقة عليه، فقدم على غيره. (٨) بمحض الذكور، فهو أولى من الإخوة في الجملة. (٩) ويأخذ السدس مع الابن، وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة على القول بإرثهم معه، وإذا بقي دون السدس، أو لم يبق شيء، أعيل له بالسدس.