للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مع عدم أَخ لأَبوين أَو لأَب) (١) فإن اجتمع معهم فعلي ما تقدم (٢) (ثم هما) أي ثقم الأَخ لأَبوين، ثم لأَب (٣) (ثم بنوهما) أي ثم بنو الأَخ الشقيق، ثم بنو الأَخ لأَب وإِن نزلوا (أَبدا (٤) ثم عم لأَبوين، ثم عم لأَب (٥) ثم بنوهما كذلك) (٦) فيقدم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأَب (٧) (ثم أَعمام أَبيه لأَبوين ثم) أَعمام أَبيه (لأَب (٨) ثم بنوهم كذلك) يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأَب (٩) (ثم أَعمام جده، ثم بنوهم كذلك) (١٠) .


(١) على القول بإرثهم معه، وتقدم موضحا.
(٢) أي من حكم الجد والإخوة مجتمعين مفصلا.
(٣) لتساويهما في قرابة الأب، وترجح الشقيق بقرابة الأم.
(٤) بمحض الذكور، لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب، ويسقط البعيد منهم بالقريب، ومع الاستواء في الدرجة يقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب.
(٥) وهم بنو الجد، يقدم العم الشقيق لقوته، ثم العم لأب.
(٦) أي ثم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأب، لأنهم من ولد الجد الأدنى، فولوا أولاد الأب في القرب.
(٧) لقوة ابن العم الشقيق، قدم على ابن العم لأب، ولا نزاع في ذلك.
(٨) يقدم من لأبوين على من لأب.
(٩) لقوة ابن العم الشقيق.
(١٠) وإن نزلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>