(٢) أي نصف عينه، إن كان باقيا بحاله لم يتغير، ولم يتعلق به حق غيره، بغير خلاف، للآية، والمحجور عليها، لا تعطيه إلا نصف القيمة، حال عقد. (٣) ولو لم يختر تملكه، فما يحدث من نمائه بعد طلاقه. فبينهما، فلو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم، دخل في يده ضرورة، فله إمساكه. (٤) أي لكم أو لهن، فاقتضى أن النصف له، والنصف لها بمجرد الطلاق، إن بقي بصفته، ولو النصف، فقط، مشاعا كان، أو معينا، ولو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط، وإن طلق ثم عفا صح. (٥) كحمل بهائم عندها، وولادتها. (٦) فيرجع في نصف الأمات، والزيادة لها، ولو ولد أمة، لأن الولد زيادة منفصلة. (٧) فما حصل من نمائه كله بعد دخول نصفه في ملكه، فبينهما نصفين، لأن النماء تابع للأصل، ويفارق نماء المبيع المعيب، لأن سبب الفسخ العيب، وهو سابق على الزيادة، وسبب تنصيف الصداق الطلاق، وهو حادث بعدها.