للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيفوت عليها (١) (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) (٢) لأنه بمنزلة الغاصب إذًا (٣) (ولها التصرف فيه) أي في المهر المعين (٤) لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه، كمبيع بذلك (٥) (وعليها زكاته) أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد (٦) .


(١) لأنه ملكها بالعقد، لها التصرف فيه، ونماؤه.
(٢) إن تلف بغير فعلها، وعليه نقصه إن تعيب أو نقص، والزيادة لها.
(٣) فيضمنه ضمان غصب كما تقدم، وكل موضع الضمان فيه على الزوج إذا تلف، لا يبطل الصداق بتلفه، بل يضمنه بمثله، أو قيمته، وهو قول أبي حنيفة، والقديم من قولي الشافعي، والجديد: يرجع إلى مهر المثل، فالتالف في يد الزوج لا يخلو من أربعة أحدها: بفعل الله، فعلى ما مر، أو بفعلها فضمانه عليها أو بفعله فعليه ضمانه، أو بفعل أجنبي فلها الخيار في الرجوع على الأجنبي أو الزوج، ويتنصف قبل تقرره بكل فرقة جاءت من أجنبي أو منه، كخلع، وتعليق طلاقها على فعلها، وتوكيلها، ويسقط بفسخه لعيب، أو شرط، أو حرمة جمع، أو تخيير بسؤالها، صححه في تصحيح الفروع، أو اشترته في الأصح، وقيل: يتنصف، وقواه، وكذا من اشتراها أو تخالعا.
(٤) من بيع ونحوه.
(٥) أي بالكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، وتقدم.
(٦) وترجع بها عليه، إن منعها قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>