للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا النسائي (١) (فإن نوى بطالق) طالقا (من وثاق) بفتح الواو أي قيد (٢) (أو) نوى طالقا (في نكاح سابق، منه أو من غيره (٣) أو أراد) أن يقول (طاهرًا فغلط) أي سبق لسانه (لم يقبل) منه ذلك (حكما) (٤) .


(١) وروي عن عبادة مرفوعًا «لا يجوز اللعب في ثلاث» وذكر الطلاق، وقال «فمن قالهن فقد وجبن» فدل على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق، إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، وإن قال: كنت هازلا، قال ابن القيم: يقع عند الجمهور. وكذلك نكاحه، صحيح، كما في الحديث.
قال: وذلك أن الهازل قاصد للقول، مريد له، مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد المعنى، المتضمن للمعنى، قصد لذلك المعنى، لتلازمهما، وليس للعبد مع تعاطي السبب أن لا يترتب عليه موجبه، وقال الشيخ: هذه صيغ إنشاء، من حيث أنها تثبت الحكم، وبها تم، وهي إخبار، لدلالتها على المعنى الذي في النفس.
(٢) وهو ما يوثق به الشيء من حبل وغيره، دين ولم يقبل حكما، وإن صرح باللفظ، فقال: من وثاقي، أو وثاق. لم تطلق، لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه.
(٣) لم يقبل حكما.
(٤) أو أنه أراد أن يقول: طلبتك. فسبق لسانه، فقال: طلقتك. لم يقبل حكما.

<<  <  ج: ص:  >  >>