للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر (١) ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه أعلم بنيته (٢) (ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ وقع) الطلاق (٣) ولو أراد الكذب، أو لم ينوه (٤) لأن "نعم" صريح في الجواب، والجواب الصريح، للفظ الصريح صريح (٥) (أو) سئل الزوج (ألك امرأة؟ فقال: لا (٦) وأراد الكذب) أو لم ينوبه الطلاق (فلا) تطلق، لأنه كناية، تفتقر إلى نية الطلاق، ولم توجد (٧) .


(١) إذ يبعد إرادة ذلك عرفا، ويتخرج أن يقبل قوله، إذا صرف لفظه إلى ممكن، وكان عدلا، وعن أحمد: يقبل حكما. واختاره الشيخ وغيره، إلا في حال غضب، أو سؤالها، فلا يقبل قولا واحدا.
(٢) إن لم يترافعا، هذا المذهب، ويوكل إلى دينه باطنا، فإن كان كاذبا لم يقع عليه.
(٣) أو قيل له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم. وقع الطلاق.
(٤) بخلاف ما لو كتب على حصير بإصبعه، ونحو ذلك.
(٥) فلا يحتاج إلى نية، إذ لو قيل له: ألزيد عليك ألف؟ فقال: نعم؛ كان إقرارا.
(٦) أو قال: ليس لي امرأة، أو لا امرأة لي.
(٧) ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق، وكذا لو حلف بالله أنه لا امرأة له، ولم يرد به الطلاق، وإن أراد بهذا اللفظ طلاقها طلقت، لأنها كناية صحبتها النية، وقال الشيخ: يجب أن يفرق بين قول الزوج: ليست لي بامرأة، وما أنت لي بامرأة وبين قوله: ليست لي امرأة، وبين قوله، إذا قيل: ألك امرأة؟ فقال: لا. فإن الفرق ثابت بينهما، وصفا، وعددا، إذ الأول نفي لنكاحها، ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها، يكون إنشاء، ويكون إخبارًا، بخلاف نفي المنكوحات عموما، فإنه لا يستعمل إلا إخبارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>