للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه (١) (ولا يصح) أن يهب (مجهولا) كالحمل في البطن، واللبن في الضرع (٢) (إلا ما تعذر علمه) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أَحدهما لرفيقه نصيبه منه، فيصح للحاجة كالصلح (٣) ولا يصح أَيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد (٤) (وتنعقد) الهبة (بالإِيجاب والقبول) (٥) .


(١) لأن الأصل عدمه، وبرئت ذمته.
(٢) للجهالة، ولتعذر التسليم، وفي الاختيارات: تصح هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة، واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر، بخلاف البيع، وتصح هبة المجهول، كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك. أو: من وجد من مالي شيئا فهو له. وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه، وقال الشيخ: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا، وقاسه أبو الخطاب على البيع.
(٣) أي كما يصح الصلح عنه للحاجة، فيصح هبة المشاع، والتصدق به، وهو مذهب مالك والشافعي.
(٤) وطير في هواء، وسمك في ماء، ومرهون، لأن ذلك لا يتأهل للقبض ونظره الشيخ.
(٥) أي تصح وتملك، فيصح تصرفه قبل قبض، وإذا وهب الأب لولده الصغير لم يحتج إلى قبول، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>