(٢) بأي لفظ دل على القبول، وأما القبض فمعتبر للزومها كما يأتي. (٣) أي وتصح الهبة وتملك بمعاطاة بفعل يقترن بما يدل على الهبة، وإن لم يحصل إيجاب ولا قبول، فتجهيز ابنته أو أخته ونحوهما بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لها، لوجود المعاطاة الفعل. (٤) وثبت أنه يقبل الهدية، ويثيب عليها. (٥) كما هو مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ: من العدل الواجب من له يد أو نعمة أن يجزيه بها. (٦) بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. (٧) يعنى الصدقات، سواء كانت من بادية أو حاضرة. (٨) أي يهدون ويهدى إليهم، ويعطون ويعطون، ويفرقون الصدقات، وتبعث الخلفاء السعاة لقبض الصدقات، ويأمرونهم بأخذها وتفريقها، كما هو مشهور عنهم - رضي الله عنهم -. (٩) ولا أمر به، ولا تعليمه لأحد.