للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الديات (١)

جمع دية (٢) وهي المال المؤدى (٣) إلى مجنى عليه أو وليه بسبب جناية (٤) يقال: وديت القتيل، إذا أعطيت ديته (٥) (كل من أتلف إنسانا بمباشرة (٦) أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى، أو ألقاه عليها (٧) .


(١) الأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع، في مال القاتل، أو على عاقلته وسيأتي مفصلا.
(٢) مخففة، وأصلها ودي والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد.
(٣) أي والدية في الأصل مصدر، مسمى به المال المؤدى.
(٤) شبه عمد، أو خطأ أو عمد عفي فيه عن القصاص إلى الدية.
(٥) أي فهي مصدر: وديت القتيل أديه دية، إذا أديت ديته، وائتديت إذا أخذت الدية ويقال الدية مصدر، ودي القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال، الذي هو بدل النفس.
(٦) أي لإتلافه.
(٧) أي أتلف إنسانا، بأن ألقى عليه حية فقتله، أو ألقاه على حية فقتله، فعليه ضمانه، لأنه تلف بعدوانه، كالمباشرة، وكذا لو طلبه بسيف مجرد، ونحوه، فتلف في هربه، أو روعه، بأن شهره في وجهه، فمات أو ذهب عقله، فعليه ضمانه، لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو جنى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>