(٢) مخففة، وأصلها ودي والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد. (٣) أي والدية في الأصل مصدر، مسمى به المال المؤدى. (٤) شبه عمد، أو خطأ أو عمد عفي فيه عن القصاص إلى الدية. (٥) أي فهي مصدر: وديت القتيل أديه دية، إذا أديت ديته، وائتديت إذا أخذت الدية ويقال الدية مصدر، ودي القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال، الذي هو بدل النفس. (٦) أي لإتلافه. (٧) أي أتلف إنسانا، بأن ألقى عليه حية فقتله، أو ألقاه على حية فقتله، فعليه ضمانه، لأنه تلف بعدوانه، كالمباشرة، وكذا لو طلبه بسيف مجرد، ونحوه، فتلف في هربه، أو روعه، بأن شهره في وجهه، فمات أو ذهب عقله، فعليه ضمانه، لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو جنى عليه.