(٢) فتقسم دية الأصبع عليهما. (٣) وهو خمس من الإبل، وقيل في الظفر إذا قلعه ولم يعد، خمس دية الإصبع وروي عن ابن عباس، وقال ابن المنذر: لم يعلم له مخالف من الصحابة، وقال الموفق وغيره: فيه حكومة كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر. (٤) قال الموفق: لانعلم خلافا في أن دية الأسنان، خمس، خمس، في كل سن، ولو من صغير ولم يعد، أو عاد أسود واستمر، أو عاد أبيض ثم أسود بلا علة. (٥) وعن عمرو بن شعيب مرفوعا «في الأسنان خمس، خمس» رواه أبو داود، وكونها سواء، هو قول أكثر أهل العلم، متأيد بقوله صلى الله عليه وسلم «الأصابع سواء، والأسنان سواء، هذه وهذه سواء» رواه أبو داود وغيره، وهذا إذا قلعت ممن ثغر بلا خلاف، وأما من لم يثغر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء وفاقا، وقال الموفق: لا أعلم فيه مخالفا، لأن العادة عود سنه، وينبغي أن ينتظر عودها، فإن مضت مدة يئس من عودها، وجبت ديتها، وإن نبت مكانها أخرى فلا، لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة، وكذا إن كان فيها ثلمة، أو نبتت أطول، لأن ذلك شيء حصل بسبب الجناية، فأشبه نقصها، قال بعضهم:
يرى في فم الإنسان ثنتان بعدها ... ثلاثون سنا نصفها ذكر يعلو فمنها الثنايا أربع ورباعيا ... بها أربع والناب أربعة مثل وأضراسه عشرون منها ضواحك ... للأربعة الأولى التي نابه تتلو وثنتان بعد العشر تدعى طواحنا ... والأربعة القصوى النواجذ قد تخلو