للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل (١) (والنوع الثاني: الجارحة (٢) فيباح ما قتلته) الجارحة (إن كانت معلمة) (٣) سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير (٤) أو بنابه من الفهود والكلاب (٥) .


(١) أي: وإن وقع الصيد المرمى في الهواء، في ماء، أو وقع المرمي على شجرة في ماء، أو على ما يقتله مثله أو تردى من جبل، أو تردى ترديا يقتله مثله، لم يحل أكله، وحكاه الوزير إجماعا، لجواز أن يكون نحو الماء أو الجبل، هو الذي قتله وإن وقع في ماء ورأسه خارجه، أو كان من طير الماء، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان، حل قال في المبدع: لا خلاف في إباحته، لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا، أو معينا على القتل وهذا منتف هنا.
(٢) أي والنوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة، أي المفترسة، من السباع والطير.
(٣) للصيد قال الوزير: اتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة، إلا الأسود البهيم، هذا المذهب، والجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي، على جازه لإطلاق الشارع.
(٤) أي سواء كانت الجارحة المعلمة، مما يصيد بمخلبه، أي ظفره، من الطير، كالبازي والصقر، والعقاب والشاهين، ونحوها.
(٥) أي: أو سواء كان مما يصيد بنابه، من الفهود جمع فهد، وهو نوع من السباع، بين الكلب والنمر، قوائمه أطول من قوائم النمر، وهو منقط بنقط سود لا يتكون منها حلق كالنمر، أو من الكلاب، وهي أقبل للتأديب، وكلما أمكن الاصطياد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>