للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ (١) تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ} (٢) إلا الكلب الأسود البهيم، فيحرم صيده (٣) واقتناؤه ويباح قتله (٤) .


(١) أي وأحل لكم صيد {مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} وهن الكلاب المعلمة، والبازي وكل طير يعلم للصيد، والجارح هي الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها والمراد الكواسب من سباع البهائم، والطير، مكلبين أي: في حال تكليبكم هذه الجوارح، أي إغرائكم إياها على الصيد بها.
(٢) أي تؤد بونهن آداب أخذ الصيد، من العلم الذي علمكم الله، وذلك أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه، حتى يجيء إليه، ولا يمسكه لنفسه، ثم قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ} وتقدم.
(٣) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وقال: «إنه شيطان» ، رواه مسلم قال الموفق: وأباح صيده مالك والشافعي، وأبو حنيفة لعموم الآية والخبر، والقياس على غيره من الكلاب فالله أعلم.
(٤) أي ويحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم، قولا واحدا، وتعليمه الصيد للأمر بقتله، وعبارة الإقناع، ويسن قتله، للأمر به، وعبارة المنتهى، يباح؛ وروي عنه لا بأس به، وكان الأمر بقتله الابتداء، قال النووي: وهو الآن منسوخ؛ وقال أبو المعالي: الأمر بقتل الكلاب منسوخ؛ وصح أنه أمر به ثم نهى عنه، واستقر الشرع على التفصيل، مثل أن كان عقورا، ويجب قتل كل عقور.
وقال غير واحد: اتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته، أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف، والترخيص لثلاثة الزرع, والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>